1001 - وقال «أبو عبيد» في حديث «عمرو بن ميمون» : «لو أن رجلًا أخذ شاة عزوزًا, فحلبها, ما فرغ من حلبها حتى أصلى الصلوات الخمس» .
قال «أبو عبيد» : إنما أراد التجوز في الصلاة.
قوله: شاة عزوزًا: هى الضيقة الإحليل, يقال منه: قد عزت الشاة, وتعززت [635] إذا صارت كذلك.
وأما الواسعة الإحليل, فإنها الثرورو وقد ثرت تثر, وتثر, ثرًا.