الصفحة 220 من 273

[253\ 7] - وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.

[254\ 8] - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت