الصفحة 247 من 273

22 - (( باب المضارب ) )

[278\ 1] -وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.

[279\ 2\] -وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت