22 - (( باب المضارب ) )
[278\ 1] -وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.
[279\ 2\] -وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون