الصفحة 219 من 273

الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.

[252\ 6] -وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت