وأجيب:
بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الاجتهاد، فلعله قال اجتهادًا.
وقوله عليه السلام:"قضيت بالشفعة للجار"يعم ظاهرًا، ويحتمل أن يكون في جار معين، واللام للعهد، ويقل هذا الاحتمال عند سماعه شفاها، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرًا.
وقوله:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار"وقوله - عليه السلام:"قضيت بأن الشفعة للجار"أظهر في العموم من المتقدمين، لظهور بيان شرعية الحكم.
لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، إلا: لمنفصل لأنه إن لم يقع إلا: على وجه واحد كقوله: (صلى داخل الكعبة) فظاهر.