الحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من مات علي وصيةٍ مات علي سبيلٍ وسنةٍ، ومات علي تقي وشهادةٍ ومات مغفورًا له"
فهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في ضيف الجامع (5848)
3ـ التحلل من المظالم أو من له حق عليه:
إذا كان لأحد من أقارب المريض أو أصحابه أو غيرهم حق مالي فليبادر برده إليهم أو التحلل منه، وكذا من كانت له عنده مظلمة في عِرْض أو غيره فليتحلل منه ما دام في زمن الإمكان .
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه"."
وفي رواية عند البخاري أيضًا:
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه"."
وقوله: من كانت له مظلمة لأخيه اللام في قوله: (له) بمعني (علي) أي، من كانت عليه مظلمة لأخيه وفي رواية للحديث:"من كانت عنده مظلمة لأخيه".
وقوله:"من عرضه أو شيء"أي من الأشياء، وهو من عطف العام علي الخاص، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها .
وقوله:"قبل أن لا يكون دينار ولا درهم"أي: يوم القيامة .
وقوله:"أخذ من سيئات صاحبه"أي صاحب المظلمة،"فحمل عليه"أي: علي الظالم .
وفي الرواية الثانية:"فطرحت عليه" (فتح الباري:5/101)
وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اله - صلى الله عليه وسلم - قال: