وهذا الإستفصال عن القصد ليس هو"قصد الكفر"كما يقول البعض و ليس للتعرف على الباطن كما يقول الشيخ لِلَّهِ
بل للتحقق من أنه قصد المعنى المكفر الذي يحتمله القول أو الفعل أو قصد المعنى الآخر الذي يحتمله أيضا القول أو الفعل ...
فاحتمالية العمل تسبق احتمالية القصد .. لا أن العمل قد يكون قطعيا والقصد يحتمل كما يقرر الشيخ في الضوابط لِلَّهِ
والحكم بالظاهر على طول الخط وليس للباطن أي اتصال بالحكم الظاهر إلا قصد العمل وإرادة المعنى والذي قد يكون العمل قطعي الدلالة عليه وقد يحتمل فيستفصل ...
هذا ما اردت تثبيته لتصور فعل حاطب رضي الله عنه ووضعه في موضعه الصحيح مع ما سبق من تعليق على كلام الشافعي رحمه الله ...
-يقول الشيخ وفقه الله:"والذي يستنتج من كلام الإمام الشافعي أن الكفر بموالاة الكفار عنده هو من الكفر الباطن، الذي يكون به النفاق وإن لم يدل عليه دليل في الظاهر، وأن ما يكون في الظاهر من موالاة الكفار لا يكفي لذاته عند الإمام الشافعي دليلًا على الكفر الباطن، وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بدلالة القول"
والتعليق على هذا
أنه قد سبق بيان بطلان ذلك وان ليس في كلام الشافعي أن ثمة نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الباطن يبقى دفين القلب لا لوازم له تنقضه في الظاهر ،
وإذا تجاوزنا هذا اللفظ فنقول إن هذا يكون كما قرر الشافعي بلفظه في صور محتملة يكون فيها الاستفصال عن ( الكفر الباطن ) لا يجري حكمها بالضرورة على الصور الواضحة والصريحة والتي من أبرز صورها مظاهرة المشركين على المسلمين بالنفس والمال والسلاح والرأي والمشورة ...