فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 33 من 193

قال المعلِّق ـ في رقم ( 6 ) ـ: الصلاة التي تَحرُم عن الشروق والغُروب وبعد الصبح وبعد العصر إلى غُروب الشمس هي الصلاة التي لا سَبب شرعيٌّ لها، حتى لا يُتوهّم أنّ سببها هو تعظيم الشمس عند الشروق والغروب بسبب قُرب هذين الوقتين من وقت طلوع الشمس ووقت غروبها . أما الصلاة التي لها سبب كالفائتة )) هذه واضحة: كالذي لم يُصَلِّ ـ مثلًا ـ ركعتي الصلاة فصلاّهما بعد الصلاة كما وقع هذا في عهد النبي

ـ عليه الصلاة والسلام ـ والنبي أقرّه؛ ممكن أن يُجعل هذا مثال للفائتة؛ (( والضحى ) )كيف الضحى ؟، التمثيل للضحى للوقتين لا يصح، غير سليم، إلا إذا توسّعنا وقلنا: يقصد إذا أخّر ركعتي الضحى إلى وقت الزوال ـ وقت وقوف الشمس ـ هذا الوقت منهيٌّ عنه ـ وإن لم يذكر هو ـ يَتصوّر صلاة الضحى لمن لم يتمكّن قبل ذلك؛ أما بالنسبة لِمَا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر التمثيل بالضحى غير وارد . (( وتحية المسجد ) )معقولة، (( وسنة الوضوء ) )أيضًا: لو توضأ الإنسان بعد صلاة الصبح ـ خرج إلى الميْضا فتوضأ ـ، لكن هذا يغني إذا صلّى تحية المسجد أغنى، إلا إذا تصوّرنا أنه توضأ في داخل المسجد، (( وغير ذلك ) )مثل: الجنازة، ومثل الكسوف بعد صلاة العصر، وكذلك ركعتي الطواف، وسجود الشكر، وسجود التلاوة لأن هذه ـ وإن لم تكن

صلاة ـ لكنها أبعاض الصلاة أجزاء وأبعاض من الصلاة ولها سبب؛ كلُّ هذا داخل في (( غير ذلك ) )ـ والله أعلم ـ .

ثم قال: (( وأما السجود لغير الله فقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: (( لا ينبغي لأحد أنْ يسجد لأحد إلا لله ) ))) . ثم جعل يحلِّل عبارة ( لا ينبغي ) كيف تدلُّ على النهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت