فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 30 من 193

لاتّصال هذين الوقتين بالوقتين الذيْن يسجُد فيهما المشركون للشمس )) . اسم تعليق رقم ( 6 ) : (( الصلاة التي تَحرُم عن الشروق والغُروب وبعد الصبح وبعد العصر إلى غُروب الشمس هي الصلاة التي لا سَبب شرعيٌّ لها، حتى لا يُتوهّم أنّ سببها هو تعظيم الشمس عند الشروق والغروب بسبب قُرب هذين الوقتين من وقت طلوع الشمس ووقت غروبها . أما الصلاة التي لها سبب كالفائتة والضحى وتحيّة المسجد وسنّة الوضوء وغير ذلك ) )من ذوات الأسباب (( فلا تَحْرُم، بل تجب في الفائتة، وتُسنُّ في غيرها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت