فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 380

لا يحكم القاضي بمجرد دعوي المدعي حتي يسمع جواب المدعيَ عليه ، ولا يجوز أن يبني حكمه علي سماع طرف دون الطرف الآخر ، فإن فعل متعمدًا قدحت عدالته وحكمه باطل ويجب نقضه وإن كان من باب الخطأ لم يكن قادحًا في عدالته وعليه إعادة المحاكمة وسماع جواب المدعيَ عليه لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (( إذا تقاضي إليك رجلان فلا تقض للأول حتي تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي . قال عليُُّ: فما شككت في قضاء بعد ) ) ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه ابن المدين وصححه ابن حبان) [1] ، وبلفظ آخر أن النبي صلي الله عليه وسلم بعث عليًا إلي اليمن للقضاء وهذا صحيح ، وله طرق عن عليٍّ رضي الله عنه الأولي عن حسن قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم قاضيًا فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقفضين حتي تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحري أن يتبين لك القضاء . قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد .

الفصل السابع

(( بم يحكم القاضي ) )

(1) - رواه أبو داود في كتاب الأقضية ، ورواه الترمذي في كتاب الأحكام ، ورواه ابن ماجة في كتاب الأحكام ، باب ذكر القضاء ، ورواه أحمد في مسنده . ، انظر سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 11 ، والسنن الكبري للبيهقي ، ج 10 ، ص 86 ، وجامع الأصول لابن الأثير ، ج 10 ، ص 549 ، وسنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 774 ، وعارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ، ج 6 ، ص 72 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت