فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 66

فلا تقرأ عند المحتضر.

حفر المسلم قبره قبل الموت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح [1] وإذا كانت المقبرة مسبلة فإنَّه يحرم عليه لأنَّه يتحجر مكانًا السابق إليه أولى من غيره . [2] . بخلاف الاستعداد بالكفن فإنَّه جائز فعن سهل - رضي الله عنه - أنَّ امرأة جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة منسوجة فيها حاشيتها . أتدرون ما البردة ؟ قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكْسُوَكَهَا فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها فخرج إلينا وإنَّها إزاره فحسنَّها فلانٌ فقال اكْسُنِيهَا ما أحسَنَها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها ثم سألته وعلمت أنَّه لا يرد قال إنِّي والله ما سألته لألبسه إنَّما سألته لتكون كفني قال سهل - رضي الله عنه - فكانت كفنه" [3] "

سنن ما بعد خروج روح الميت:

(1) الفتاوى الكبرى (4/446) .

(2) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (17/425 ـ 426) .

(3) رواه البخاري (1277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت