2-أصول الفقه: الأصلُ لغةً: أسفل كل شيء ، وقاعدة الشيء [1] .
وما يهمنا مما اصطلح عليه هو القاعدة الكلية ، التي تنطبق على الجزئيات والفروع ، فيقال مثلًا: (الأصل أن النص مقدم على الظاهر) ، و ( أن عام الكتاب قطعي ) .
والفقه لغةً: الفهم، وخصص بعلم الشريعة عرفًا [2] ، فهو(العلم بالأحكام الشرعية العملية
المكتسبة من أدلتها التفصيلية) [3] ، فالحكم بوجوب الصلاة (مثلاَ( مستنبط من نص قوله تعالى:(( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) ) [4] .
وأصول الفقه هو ( العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية) [5] ، وموضوعه: نصوص القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، وما يبنى على ذلك من مراعاة العرف، والمصالح المرسلة، وغيرها.
(1) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الاصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 502هـ) ، ص15 ، تحـ: نديم مرعشلي ، دار الكتاب العربي ، ولسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور (ت 711هـ) : مادة ( أصل ) ، دار صادر، بيروت ، 1955م .
(2) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين بن الأثير المبارك بن محمد (ت 606هـ) ، ج3/237، مط الخيرية، القاهرة .
(3) منهاج الوصول إلى علم الأصول: البيضاوي ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت685هـ) ، ج22، مط محمد علي صبيح، مصر.
(4) سورة البقرة: من الآية 43.
3مختصر المنتهى الأصولي: إبن الحاجب المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر (ت 646هـ) ، ج1/18، مطبوع مع شروحه، مط الأميرية ، بولاق .
(5) 4 ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين: د . مصطفى جمال الدين، ص35 - 37 ، دار الرشيد ، بغداد ، 1980م .