1-الحنك من الإنسان والدابة باطن أعلى الفم من داخله ، وقيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما، وهو المراد هنا،ينظر:لسان العرب،لابن منظور:3/364.
2-اللوث:اللي، ينظر:لسان العرب،لابن منظور:12/351.
3-ابن قدامة،المغني:1/309،ابن مفلح، المبدع:1/148،النجدي،حاشية الروض المربع:1/222.
4-الذُؤَابة:هي الشعر المضفور من الرأس، وقفد الرجل تعمم القفداء إذا لم يسدل ذؤابة. ينظر: النهاية،لابن الأثير:2/151،الزبيدي،تاج العروس:9/63.
5-الكرابيس: القطن، ينظر: النهاية،لابن الأثير: 4/161، ابن منظور،لسان العرب:6/195.
6-الإعراب: بمعنى الإبانة والإيضاح،ينظر: النهاية،لابن الأثير:3/200،الفيومي، المصباح المنير:2/400.
7-الحاكم،المستدرك:4/583،الطبراني ،الأوسط:5/61،وقال الهيثمي:"رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن"، ينظر:مجمع الزوائد:5/120.
8-البعلي،الاختيارات:14، ابن حزم،المحلى:2/58، ابن عثيمين،الشرح الممتع:1/195.
9-ابن عثيمين،الشرح الممتع:1/195.
- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس، وجوانبه والأذنين ؛ لأنه يشق التحرز عن ذلك فعفي عنه . (1)
ويظهر من هذا الشرط أن الفقهاء أرادوا أن يصدق على العمامة صفة التخمير للرأس .
*وهنا لابد من الإشارة إلى أمر ، وهو إذا كانت العمامة تغطي بعض الجبهة ، فهل يصح أن يمسح عليها ، مع أن هذا الجزء يتبع الوجه والوجه مغسول ؟
الذي يظهر لي والله أعلم وأحكم ، أنه عند غسل الوجه لابد أن يُحرص على تعميمه بالغسل ، ويتأكد من وصول الماء إلى الشعر ، وهذا ما أراد جابر رضي الله عنه الإشارة إليه ، عندما قال للذي سأله عن المسح على العمامة:
"أمس الشعر الماء".