فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 41

وقال ابن عبد البَرّ:"فوجب بهذا أن يكون من نوى التمام أكثر من ثلاث؛ فهو مقيم، ومن كان مقيمًا؛ لزمه الإتمام" [1] .

ثانيًا: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصر بمنى ثلاثًا [2] .

ثالثًا: أجلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم تاجرًا؛ أن يقيم ثلاثًا [3] .

وأما رواية عمر - رضي الله عنه - ؛ فهي: أنه"كان عمر - رضي الله عنه - لا يدع اليهودي، والنصراني، والمجوسي؛ إذا دخلوا المدينة؛ أن يقيموا بها إلا ثلاثًا قدر ما يبيعون سلعتهم" [4] .

وفي رواية أخرى عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عنه"ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال" [5] .

رابعًا: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ، وسعيد بن المسيب يقولان:"إذا أجمع المسافر على المقام أربعة أيام؛ أتم الصلاة" [6] .

ورواية سعيد بن المسيب رواها عنه قتادة عن سعيد قال:"إذا أقمت بأرض أربعًا؛ فصلِّ أربعًا" [7] .

وفي رواية عنه:"من أجمع على إقامة أربع ليال، وهو مسافر؛ أتمّ الصلاة" [8] .

(1) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. 30مج. ط1. تحقيق د عبد المعطي أمين قلعجي. دمشق، بيروت: دار قتيبة. وحلب، القاهرة: دار الوعي. 1414هـ/1993م. ج6ص102.

(2) الشافعي: الأم. ج1ص215.

(3) الشافعي: الأم. ج1ص215. ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص122.

(4) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج10ص357.

(5) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص148.

(6) ابن أنس: المدونة الكبرى. ج1ص 209.

(7) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص534. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص209.

(8) ابن أنس: الموطأ. ج1ص149. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت