المراد (بما نهى عنه الشارع) يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح
المراد (لا على وجه الإلزام) يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم .
المراد (يثاب تاركه امتثالًا) يخرج به من تركه لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له .
المراد ( ولا يعاقب فاعله ) أي إن فاعل المكروه لا يعاقب ولكن هذا لا يعني أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلمًا إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر .
القسم الخامس: المباح
المباح لغة: المعلن والمأذون فيه .
واصطلاحًا: ما خير المكلف بين فعله وتركه.
وقيل هو: ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته . أي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب
شرح التعريف:
المراد (ما لا يتعلق به أمر ) خرج به الواجب والمندوب .
المراد (ولا نهى ) خرج به المحرم والمكروه .
المراد ( لذاته ) يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل ( مثل شراء الماء الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبًا فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به ) .
المراد (لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب) أي إن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب
القسم الثاني: الأحكام الوضعية
تعريف الحكم الوضعي:
هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء ، أو شرطًا له ، أو مانعًا منه ، أوصحيحًا ، أو فاسدًًا
ومعنى هذا: أن الله تعالى شرع أشياء ونصبها أدلة على إثبات حكم أو نفيه ،فالحكم يوجد بوجود سببه ، وتوفر شرطه، وانتفاء مانعه، وينتفي بانتفاء سببه ، أو تخلف شرطه، أو وجود مانعه.