المراد (ما أمر به الشرع ) يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلًا من المحرم والمكروه والمباح ،لأن المحرم والمكروه منهي عنه وليس مأمور به ، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي .
المراد (لا على وجه الإلزام) يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب .
المراد (فيثاب فاعله امتثالًا) يخرج به من فعله لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له .
المراد (ولا يعاقب تاركه ) أي إن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له .
القسم الثالث: المحرم
المحروم لغة: الممنوع ،أي أن المحرم في لغة العرب الممنوع ، فإن العرب تقول حرمت كذا أي منعته ، ومنه حريم البئر أي الجزء الذي يمنع بجوار في حدود البئر .
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام فيثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله . كإسبال الثياب بالنسبة للرجال .
شرح التعريف:
المراد (بما نهى عنه الشارع ) يخرج ما أمر عنه الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح .
المراد (على وجه الإلزام) يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه .
المراد (يثاب تاركه امتثالًا ) يخرج به من تركه لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له .المراد (يستحق العقاب فاعله) أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.
القسم الرابع: المكروه
المكروه لغة: المبغض .
و اصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام فيثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله . كالأخذ والإعطاء بالشمال .، وكالنهي عن الشرب قائمًا، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الشرب قائمًا}
رواه مسلم
فهذا محمول على الكراهة على الصحيح من أقوال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جواز الشرب قائمًا بفعله صلى الله عليه وسلم حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: { شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم } رواه البخاري ومسلم .
شرح التعريف: