الصفحة 37 من 47

وعلى ذلك فلو وُجدت المرأة التي فيها الكفاءة لتولي الوظائف العامة,او المشاركة في العمل السياسي ترشحًا وانتخابًا ،باستثناء الولاية العامة,فلها ان تقوم بذلك بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على دورها الأساس كأم وزوجة وهو الأصل الذي خلقت من أجله المرأة. وعلى شرط أيضا أن تتجنب المرأة المحرمات الشرعية مثل الخلوة والسفر من غير محرم وإقرار القوانين التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية .

2-حماية المرأة من التعرض للابتزاز الجنسي واستغلالها بالدعارة والبغاء، وتعرضها لبعض انواع العنف:

أ-الابتزاز الجنسي: تتعدد انواع الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له المرأة . ومن هذه الأنواع الابتزاز الجنسي في العمل، الذي يعد من أبرز نتائج خروج المرأة إلى العمل واحتكاكها المباشر مع الرجال واستغلال الرجل حاجتها للعمل من أجل اشباع رغباته .

ب- استغلال المرأة للدعارة: حيث طالبت الاتفاقية في مادتها السادسة بوجوب اتخاذ الدول جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلالها في الدعارة، وتحريم تجارة الرقيق الأبيض، وإكراه الفتيات على البغاء.

ج- حماية المرأة من التعرض لبعض أنواع العنف ، ومن أنواع العنف التي تدعو الاتفاقية إلى حمايته:

1-الاعتداء على النساء أثناء الحروب ، وقد دعت اللجنة الخاصة لاتفاقية السيداو في توصيتها العامة رقم 19 عام 1992م. على"الحق في الحماية المتساوية في حالات الصراع الدولية أو الداخلية وبحسب المعايير الإنسانية" [1] .

(1) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع"اليونيفيم"على الشبكة العنكبوتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت