الصفحة 33 من 47

وتأتي اعتراضات الهيئات المطالبة بتطبيق الاتفاقية على قوانين الارث وخاصة قاعدة التنصيف عند اهل السنة [1] على اعتبار أنها لا تساوي بين المرأة والرجل في هذا المجال، من هنا جاءت المطالبة بوجود"قانون مدني اختياري يحل مشكلة الإرث بين الطوائف المختلفة [2] ."

ج- في تعدد الزوجات

يعترض أنصار حقوق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام، ويعتبرون أن فيه إهدارًا لكرامة المرأة، وإجحافًا لحقها، واعتداءً على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، ولذلك هم يَدعون إلى التأسي بتركيا وتونس اللتين ألغتا نظام التعدد وفرضتا نظام آحادية الزواج.

د- في حصر الطلاق بيد الرجل

تعترض الجهات النسائية على كون الطلاق بيد الرجل، وتدعو إلى التأسي بالتشريع التونسي الذي ألغى هذا الحق، فجاءت المادة 31 منه لتقول:"إن المحكمة هي التي تعلن الطلاق بناء لطلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ويُقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق".

هـ- في الحضانة

(1) إن الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يقول لنا: إن هناك اربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما. وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل . وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. اي ان هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، او ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل، انظر: عمارة، محمد، التحرير الإسلامي للمرأة ، الرد على شبهات الغلاة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 1421هـ.، 2002م.، ص69

(2) الوثيقة اللبنانية لمتابعة قضايا المرأة، حقوقنا بلغة مبسّطة ـ نقابة المحامين ـ مؤسسة فريدريش ايبرت، الأوكسفام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت