الصفحة 32 من 47

تدعي الجمعيات النسائية أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان تحتوي على مواد كثيرة تكرس التمييز بين المرأة والرجل من جهة، وتمنع الدولة اللبنانية، التي كفلت لهذه القوانين الحماية، من الغاء التحفظات على"اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، من جهة أخرى.

ومن القوانين التي تدعو الجهات النسائية إلى إلغائها أو تعديلها في مجال الأحوال الشخصية، تلك التي تتناول موضوع الزواج، والطلاق، والإرث والحضانة.

أ- في الزواج

من الأمور التي يعترض عليها فيما يتعلق بقوانين الزواج، الأمور التالية:

-في حرمة زواج المسلمة بغير المسلم لدى الطوائف الإسلامية.

-في سكن الزوجة مع زوجها في بيت واحد على اعتبار أن هذا يعارض ما جاءت به المادة (15) فقرة (4) من اتفاقية السيداو، والتي جاء فيها:"تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".

ب- في الإرث

يخضع اللبنانيون في قضايا الارث للتشريعات الخاصة بالطوائف التي ينتمون إليها. فيطبق المذهب الحنفي على المسلمين السنة وعلى الطائفة الدرزية باستثناء بعض الأحكام الخاصة بها، ويطبق المذهب الجعفري على الطائفة الشيعية. ولم يكن للطوائف غير المسلمة قانون إرث خاص بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت