الصفحة 31 من 47

أما الطوائف الإسلامية فعددها خمسة هي: السنية، الشيعية الجعفرية ( الاثنا عشرية) ، الدرزية، العلوية، الإسماعيلية . وهناك أيضا الطائفة الإسرائيلية [1] .

وهكذا يوجد في لبنان حاليا المحاكم الشرعية التالية:

-محاكم الطوائف غير الإسلامية وتسمى بالمحاكم الروحية.

-محاكم الطائفتين السنية والجعفرية وتسمى بالمحاكم الشرعية.

-محاكم الطائفة الدرزية وتسمى بالمحاكم المذهبية .

تختلف الصلاحيات المعطاة للمحاكم الشرعية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من طائفة إلى اخرى، ففيما تتناول الأحوال الشخصية عند الطوائف الإسلامية وفق قانون 16 تموز 1962م. وقانون 24 شباط 1948م. الأمور التالية: نسب الشخص، اسمه، مقامه، وضعه العائلي، أهليته. إضافة إلى أحوال الوصية والميراث .

تخضع الطوائف المسيحية والإسرائيلية لأحكام قانون 2/4/51م.، الذي حدّد مواضيع الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص تلك الطوائف بالزواج والبنوة، بينما جعل قضايا الإرث والوصية خاضعة لأحكام القانون الصادر في 23/6/1959م. والمسمى بقانون الإرث لغير المحمديين، وهو قانون مدني شكلًا ومضمونًا. والمحاكم المدنية هي الصالحة للنظر في القضايا الناتجة عن تطبيقه [2] .

إن هذا الاختلاف في التخصصات بين المحاكم الشرعية في لبنان يعود إلى التشريع الإسلامي الذي يحتوي على نصوص وأحكام واضحة لقضايا الإرث والوصية، بينما كان لعدم وجود أحكام تشريعية لهذه الأمور عند الطوائف الأخرى أثره في تولي المحاكم المدنية هذه الأمور.

التمييز بين المرأة والرجل في قوانين الأحوال الشخصية ...

(1) حطب، زهير، مكي، عباس، الطاقات النسائية العربية، معهد الانماء العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1987م. ، ص230ـ 231.

(2) الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، م.س.، ص 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت