الصفحة 28 من 47

3-المواد 503-522 من قانون العقوبات التي تتعلق بعقوبة الاغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، وقد جاءت المطالبة بتعديل هذه المواد من أجل القضاء على العنف الجنسي ضد الزوجات، ذلك أن المادتين 503 و504 تحدّد هوية الضحية بالمرأة غير الزوجة . وكذلك من أجل الحد من ارتكاب الجريمة، لأن المادة 522 تسقط العقوبة عن المجرم في حال وافقت المرأة المعتدى عليها على الزواج من المعتدي.

4-العمل على استحداث قوانين صارمة، وعقوبات شديدة، بحق كل من يتاجر بالمرأة ويستغل الدعارة وفقًا لما نصت عليه المادة 6 من اتفاقية"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

4-الغاء المواد 539 -545 التي تعاقب على إحداث الإجهاض وتسهيل استعماله. وهي تعتبر عمل المرأة التي تطرِّح نفسها أو عمل من يطرِّح المرأة برضاها جنحة، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. أما الإجهاض الحاصل عن قصد دون رضا المرأة فيعتبر جريمة . وتستفيد من العذر المخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها.

وتأتي دعوة المطالبين إلى الغاء هذه المواد المتعلقة بالاجهاض في لبنان على اعتبار أنها تدفع المرأة الى الاجهاض سرًّا . ويترتب على هذه السريّة نتائج صحية خطيرة كلجوء المرأة الفقيرة الى أساليب غير صحية، وعدم استشارة الاطباء لاجراء عملية الاجهاض ممّا يعرّض حياتها للخطر .

ج- في قانون الجنسية:

يرعى أحكام الجنسية في لبنان القرار رقم 15 بتاريخ 19/1/1925م. والقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960م. . ففي المادة الأولى من القرار المذكور:"يعتبر لبنانيًا كل شخص مولود من أب لبناني أيًا كان محل ولادته". ولا يعترف القانون اللبناني للأم اللبنانية بحقها في اعطاء جنسيتها لأولادها إلا في حالتين محددتين حصرًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت