الصفحة 27 من 47

ض تعديل المواد 26-27-28-52 من قانون العمل المتعلقة بمدة إجازة الأمومة التي أصبحت 49 يومًا وشروط عدم توجيه الإنذار إلى المرأة العاملة الحامل وذلك عام 2000م. [1]

2-التشريعات التي لا زال العمل جاريا على تعديلها:

أ- في قانون الضمان الاجتماعي

اشتراط ان تكون العاملة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي منذ اكثر من عشرة اشهر من أجل تغطية كل مصاريف الولادة، بينما لا يطبّق هذا الشرط على العامل (قرار رقم 46 تاريخ 19/12/ 1995م. ) [2] .

ب-في قانون العقوبات:

1-المادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف، وذلك لسبب كونها تميز بين المراة والرجل من ناحية ايجاد العذر للرجل في حال ارتكابه الجريمة، بينما ينكر القانون على المرأة"الحق بالعذر المحل أو المخفف فيما لو فاجأت زوجها أو أحد أصولها أو فروعها في حالة الجماع غير المشروع أو الزنا المشهود" [3] .

2-المواد 487، 488، 489 من قانون العقوبات اللبناني التي تتناول جريمة الزنا. لأن الاجحاف والتمييز بحق المرأة ضمن اطار الزنا يتناقضان مع مبدأ"عدم امكان تجزئة الجريمة، اذ لا يمكن تغيير وصف طبيعة الجرم بحسب هوية مرتكبه، اي اذا كان رجلًا او امرأة".

(1) يوم المرأة العالمي: واقع حقوق المرأة في لبنان، ليندا مطر، موقع"انسان"على الشبكة العنكبوتية.

(2) قانون العمل والتقديمات الاجتماعية، موقع"التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات"على الشبكة العنكبوتية .

(3) الدويري، وفيقة منصور، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، جميعة تنظيم الأسرة، بيروت ـ لبنان، 1996م.، ص 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت