9-عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثيابًا تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10-من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفردًا وأقره النبي . انتهى .
5-عدم العذر: سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .
6-العدد الذي تنعقد به:وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .
7-الاستيطان ببناء: أن يكون مستوطنًا ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهرًا مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفًا أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضًا ، و قد بوب البخاري بقوله: باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ:"في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ."
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح:
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .