فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 83

8-اشتراط المسجد: قال النووي:"قال أصحابنا: و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيدًا منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: « صلُّوا كما رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي» . و لم يُصلِ هكذا …"

9-إذن السلطان: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول: أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .

الثاني: أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .

قال ابن قدامة: و الصحيح أنه ليس بشرط .

10-سماع النداء: قال ابن عثيمين:إذا كان البلد واحدًا فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي:"قال الشافعي و الأصحاب: إذا كان في البلد أربعون فصاعدًا من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه ."

ثانيًا: شروط صحة الجمعة:

1-دخول الوقت: و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله: ? إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ? ( النساء:103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت