والذي تقدَّم من تقسيم الشروط المصاحبة للعقد ، إلى الأقسام المتقدِّمة ، نصَّ عليه القانون المدني العراقي في:
[ المادة / 131 ـ
1.يجوز أن يقترن العقد بشرطٍ: يُؤكد مقتضاه ، أو يُلائمه ، أو يكون جاريًا به العرف والعادة .
2.كما يجوز أن يقترن بشرطٍ فيه نفعٌ لأحد العاقدين ، أو للغير ، إذا لم يكن ممنوعًا قانونًا ، أو مخالفًا للنظام العام ، أو للآداب ، وإلاَّ لغا الشرط وصحَّ العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد ، فيبطل العقد أيضًا ] .
وهذه التقسيمات للشروط المصاحبة للعقود ، مأخوذة من الشريعة الإسلاميَّة ، ومن الفقه الحنفي تحديدًا . وقد ذكرها قدري باشا في [ مرشد الحيران في أحوال الإنسان] في المواد الآتية:
[ المادة / 321 ـ
الشرط الذي يقتضيه العقد ، أو يُلائمه ويؤكد موجَبَه ، جائز معتبر، فيصح اقتران العقد به . وكذلك يعتبر الشرط المُتعارَف الذي جرت به عادة أهل البلد ، وتقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع ]. و:
[ المادة / 322 ـ
الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ، ولا مما يؤكد موجَبَهُ ، ولا جرى به العرف ، وكان فيه نفعٌ لأحد العاقدين ، أو لآدميٍّ غيرهما ، فهو فاسدٌ .
والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ، ولا لآدميٍّ غيرهما ، فهو لغوٌ غير معتبر ، والعقد الذي يكون مقرونًا به صحيح ].
ومما لا شك فيه أنَّ الكلام يدور في الشروط العقديَّة ، أي: التي تقترن بها العقود ، وهي نوعان:
الشرط الوارد بواحدة من أدوات التعليق ، وهذا يُسمى الشرط اللغوي، وهذا قد يُعلق عليه انعقاد العقد برمته ، وتعريفه هو الذي ورد في مرشد الحيران في:
[ المادة / 315 ـ
الشرط: هو التزامٌ في أمر مستقبل ، بصيغة مخصوصة .
والتعليق هو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل ، مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط ]. وفي:
[ المادة / 317 ـ