1.العادة محكَّمة عامَّةً أو خاصَّة .
2.واستعمال الناس حجَّة يجب العمل بها ] .
[ المادة / 165 ـ
إنَّما تُعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت ، والعبرة للغالب الشائع لا النادر ].
إنَّ الأحكام التي ذكرناها فيما يخص العرف ، مصدرها هو الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء ، فهي قد وردت في مجلة الأحكام العدليَّة - المأخوذة حصرًا من الفقه الحنفي- وبالمواد: 36 و 37 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45.. ونصوصها كالآتي:
[ المادة / 36 ـ العادة مُحكَّمة ] . و:
[ المادة / 37 ـ استعمال الناس حجَّةٌ يجب العمل بها ] . و
[ المادة /40 ـ الحقيقة تترك بدلالة العادة ، يعني لو وكَّلت إنسانًا بشراء طعامِ وليمة ، لا يشتري إلاَّ الطعام المعتاد في مثلها ، لا كلُّ ما يُؤكل ] . و:
[ المادة / 41 ـ إنَّما تُعتبر العادة إذا اطَّردت ، أو غلبت ] . و:
[ المادة / 42 ـ العبرة للغالب الشائع لا النادر ] . و:
[ المادة / 43 ـ المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا ] . و:
[ المادة / 44 ـ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ] . و:
[ المادة / 45 ـ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ] .
أمَّا ما كان خارجًا عن الأنواع الثلاثة من الشروط فهو غير لازم ، بل قد يؤثر في العقود بتأثيراتٍ قد تؤدي إلى الإبطال ، أو الفساد بحسب الأحوال .
فمن باع دارًا واشترط السكنى فيها مدةً معيَّنةً ، كان هذا الشرط غير واجب الاعتبار ، وجاز للمشتري إخراجُه ، أو مطالبته بأجر المثل للمدة التي يبقى فيها في المأجور .
ومن باع شيئًا واشترط على المشتري ألاَّ يبيعه ، بطل الشرط .
ومن باع دارًا واشترط على المشتري ألاَّ يُسْكن معه فيها فلانًا من الناس ، أو لا يُؤاجرها إليه ، كانت هذه الشروط غير واجبة الاعتبار ، ونتعامل معها وكأنَّها لا وجود لها .
إذ الشروط المشار إليها كلُّها ، ليست واحدةً من الأنواع الثلاثة آنفة الذكر