3.وإذا سدِّدت الأقساط جميعًا انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع ، إلاَّ إذا وُجد اتفاق على غير ذلك ] . و:
[ المادة / 549 ـ
ف 1. يضمن البائع عدم التعرُّض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كلِّه أو بعضه ،سواء أكان التعرض من فعله ، أو من فعل أجنبيٍّ يدَّعي أنَّ له حقًّا على المبيع وقت البيع يُحتج به على المشتري . ويثبت ضمان التعرض ولو لم يُنص عليه في العقد ].
ففي كلِّ الأحكام المتقدِّمة ، بيانٌ للجعليَّة في آثار العقود .
فضمان عدم التعرض ، هو من موجَبَات العقد لا محالة ، ولذلك كانت االصياغة قد وردت بصيغة المبني للمجهول ، فهو غير منسوب لأحد الطرفين ، ولا لكليهما ، فهو مترتب على العقد حتمًا بحكم القانون .
وأما ما ورد في:
[ المادة / 571 ـ
1.يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يُقررها العقد ، وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء .
2.وللبائع أن يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض ] .
فهذا حكمٌ مبنيٌّ على كون الثمن قد أصبح ملكًا للبائع بمجرد صدور العقد عن المتعاقدين على وجهه المشروع .
ومن المعلوم أنَّ هذه العقود هي من العقود التبادليّة .
أي: أنَّ ما يثبت لأحد المتعاقدين يثبت للآخر ، وما يثبت على أحد المتعاقدين يثبت على الآخر ما يقابله . والثبوت ليس له طريق هنا إلاَّ العقد ، وهذا الثبوت للأثر العقدي يكون بحكم القانون ، أي: بجعل منه ، أو من الشرع ، ومرَّ بنا قبلًا أنَّ ما يُثبته العقد لأحد طرفي العلاقة التبادليَّة، يُثبته للآخر .
ولعلنا نستطيع أن نعتبر الحكم القانوني الآتي من جملة جعليَّة موجَبَات العقود ، وهو ما ورد في القانون المدني ، في:
[ المادة / 586 ـ
1.يلتزم المشتري بأن يتسلَّم المبيع في الزمان والمكان المحدَّدين في العقد ما دام المبيع قد عُرض عليه وفقًا للشروط المتفق عليها .