[ المادة /34 ـ
1.الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاعٍ من الزوج ، أو من الزوجة إن وُكِّلت به ، أو فُوِّضت ، أو من القاضي .... ].
أما بالنسبة للتفريق الإختياري [ الخلع ] ، فورد حكمه كالآتي:
[ المادة / 46 ـ
الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع ، أو ما في معناه ، وينعقد بإيجابٍ وقبول أمام القاضي...].
أمَّا بالنسبة لحق التفريق القضائي ، فنجد:
المواد من: 40 إلى 45 من القانون ، نورد منها بقدر الكفاية:
[ المادة / 40 ـ
لكلٍّ من الزوجين طلب التفريق ن عند توافر أحد الأسباب الآتية: .... ].
فيُظهر النص لنا أنَّ طلب التفريق حقٌّ ، حين أورد المشرع في صياغته [ لام التخيير ] .
ومن الجعليَّات في أحكام النكاح ، ترتب العدَّة على الفرقة: اختياريَّة ، أم جبريَّة . وذلك بعد الدخول ، أو الخلوة الصحيحة .
ففي قانون الأحوال الشخصيَّة ، نجد الحكم الآتي:
[ المادة /47 ـ
تجب العدَّة على الزوجة ، في الحالتين الآتيتين:
إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها: بعد الدخول ، سواء كانت عن طلاق رجعي ، أو بائن بينونة صُغرى أو كُبرى، أو تفريق قضائي ، أو متاركة ، أو فسخٍ ، أو خيار بلوغ.
إذا تُوُفي عنها زوجها ، ولو قبل الدخول بها ].
وهناك آثارٌ أخرى تترتب على بعض النتائج التي تترتب على عقد النكاح ، لا نرانا بحاجة لتتبعها ، ما دام الأمر قد أصبح على منتهى الوضوح ، على ما أظن .فالذي أوردناه بالنسبة لأحكام النكاح فيه كفاية ، لننتقل إلى الجانب المدني .
المبحث الثاني
في
أمثلة أحكام المعاملات
إنَّ الجعليَّة لآثار العقود المدنيَّة ، أو أحكام المعاملات كثيرةٌ ، لعلنا نأتي بنماذج منها ، بقدر ما يُوضِّح الفكرة ، وبما يتَّسعه المقام:
فالعقود المدنيَّة كثيرةٌ ، منها ما سُميَّت في القانون ، وتسمى