فلو رجعنا إلى قانون الأحوال الشخصيَّة رقم [ 188 ] لسنة 1959 المعدَّل ، لوجدنا النصوص المؤيِّدة لكل ما ذكرنا .
فبالنسبة لكل الآثار التي ذكرناها مجتمعةً ، نجد:
[ المادة / 3 ـ
2.إذا تحقق انعقاد الزوجيَّة ، لزم الطرفين أحكامها المترتِّبة عليه حين انعقاده ].
فهذا حكم عام في كلِّ الآثار الإلزاميَّة للعقود [ أي: الموجَبَات ] ، وفي عقد النكاح خاصَّة .
وهذا الحكم يشمل: حلِّ استمتاع أحد الزوجين بالآخر ، فإنَّه من موجَبَاتِه الأولى ، وبدونه لا يتحقق الإنسال ، ولا التكاثر ، وهما الهدف الأصلى لهذا العقد ، وما جُعل الميل من أحد نوعي الجنس البشري للآخر إلاَّ لتحقيق ذلك ليس إلاَّ .
أمَّا بالنسبة للمهر ، فنجد:
1.[ المادة / 19 ـ
1.تستحق الزوجة الهر المسمى ، فإن لم يُسمَ أو نُفي أصلًا ، فلها مهر المثل ].
2.[ المادة / 22 ـ
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقدٍ غير صحيح ، فإن كان المهر مسمىً فيلزم أقل المهرين ، من المسمى والمثلي . وإن لم يُسمَ فيلزم مهر المثل ].
أي: أنَّ استحقاق المهر أمر جعليٌّ من الشارع ، تستحقه المرأة ولو في العقد غير الصحيح ، مادامت قد حصلت للعقد آثارٌ كالدخول ، وما بني ذلك إلاَّ على جعليَّة نتائج العقود .
أمَّا بالنسبة لاستحقاق الزوجة للنفقة ، فنجد:
1.[ المادة / 23 ـ
ف 1: تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمةً في بيت أهلها ، إلاَّ إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق .
ف 3: تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، ولوازمها ، وأجرة التطبيب بالقدر المعروف ، وخدم الزوجة التي بكون لأمثالها معين].
2.[ المادة / 58 ـ
نفقة كلِّ إنسانٍ في ماله إلاَّ الزوجة فنفقتها على زوجها ].
أما بالنسبة لحقِّ الطلاق ، وكونه حقًا للزوج ، وإن فوَّضه للزوجة ، أو وكَّلها به ، لأنه من موجبات العقد ، فنجد النص الآتي: