المسبوق إذا دخل مع الإمام وافقه فيما هو فيه، ولا يلزمه قضاء ما فاته من أول الركعة، فإن كبَّر معه وهو يقرأ الفاتحة أنصت لذلك وأمَّن إذا فرغ من الفاتحة وأنصت إذا قرأ السورة بعد الفاتحة، فإن أدركه أثناء التكبيرات الزوائد كبَّر معه فيما أدركه منها، ولا يُطالب بقضاء ما فاته من التكبيرات، وإن أدركه راكعًا كبَّر للإحرام واستمر معه راكعًا واعتد بتلك الركعة.
السؤال رقم (3792)
: هل تجوز صلاة العيدين فُرادى؟
الإجابة:
لا تجوز ولكن إذا فاتت صلاة العيد مجموعة من الناس فإنهم يُصلونها جماعة سواء في المُصلى الذي يجتمع الناس فيه أو في غيره، ولهم أن يجلسوا لاستماع الخُطبة بدون صلاة على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية، فقد حصل أداء الفرض بالجماعة الأولى، وهكذا يجوز للفرد إذا فاتته أن يصلي وحده ثم يجلس ويستمع الخطبة.
السؤال رقم (4837)
: من فاتته صلاة العيد هل عليه القضاء؟
الإجابة:
يستحب له أن يقضي الصلاة على صفتها، سواءً كان منفردا، أو مع جماعة يقضونها، فإن هناك من قال: بأنها فرض عين، وإذا قيل إنها فرض كفاية، فلا ينبغي للمسلم التفريط فيها، بل عليه أن يحرص على أدائها بقدر الاستطاعة.
السؤال رقم (3807)
: إذا كان المُصلي فردًا ولم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فمتى يُصلي ؟
الإجابة:
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فقد تقدم أنهم يُصلونها من الغد في أول النهار بعد خروج وقت النهي وتكون قضاءً، وأما إذا كان المُصلي فردًا فنرى أنه لا يُشرع له إقامة صلاة العيد وحده لأنها شُرعت للجماعة ولم تُشرع للمنفرد.
السؤال رقم
: إذا جاء خبر العيد بعد الزوال فمتى تُصلى ؟
الإجابة: (3791)