الصفحة 51 من 691

الأولى أن يبني على اليقين، فإذا شك هل كبَّر ثلاثًا أو أربعًا اعتمد أنها ثلاث لأنه اليقين، فإن غلب على ظنه عدد بنى على غالب ظنه، فإن زاد أو نقص سهوًا أو للشك فلا حرج عليه لأن هذا من السُنن فزيادة واحدة أو نقصها لا يُبطل العبادة.

السؤال رقم (3798)

: إذا نسي الإمام التكبير وشرع في القراءة فهل يرجع أو يُكمل؟

الإجابة:

إذا نسي التكبيرات الزوائد وسارع في قراءة الفاتحة فإنه يُكمِّل القراءة وتسقط التكبيرات لفوات موضعها، ولا شيء عليه في هذا النسيان فلا يسجد للسهو ولا يقضيها في الركعة الثانية؛ فإنها سُنَّة فات محلها.

السؤال رقم (3795)

: ما حكم التكبيرات في صلاة العيدين؟ وما الحكم إذا نسيها المصلي ؟

الإجابة:

يُسن في صلاة العيد أن يُكبِّر بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا) أو يقول (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ، ويرفع يديه مع كل تكبيره، وهذا الذكر يقوله الإمام والمأمومون، ثم إذا قام للركعة الثانية كبَّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال ودعى بين كل تكبيرتين بهذا الذكر أو نحوه، فهذا التكبير سُنة وليس بواجب، ومن نسيه فلا يلزمه سجود سهو وإذا لم يتذكر إلا بعد شروعه في القراءة فلا يلزمه أن يُعيده، ودليل شرعيته عموم قوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وقوله تعالى: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وقد ثبت هذا التكبير مرفوعًا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وفعل ذلك خُلفاؤه الراشدون ومن بعدهم.

السؤال رقم (11952)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت