وهناك قول ثالث أنها سُنَّة مُؤكدة ولا تصل إلى الوجوب؛ لأن الله تعالى إنما أوجب على المسلمين الصلوات الخمس كما دلت على ذلك السُنة النبوية والآيات القرآنية كقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وكقوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وكقوله: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وكقوله: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ونحو ذلك من الآيات، وكقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لمعاذ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقوله في حديث طلحة خمس صلوات في اليوم والليلة فقال السائل: هل عليَّ غيرها، قال: لا إلا أن تطوَّع وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الفرائض هي هذه الخمس وما عداها فإنه تطوُّع مسنون يُتقرَّب به كما يُتقرَّب بسائر النوافل، والمُختار المشهور أنها فرض كفاية، وتسقط عن البوادي والمُسافرين والمعذورين مما يدل على عدم وجوبها على الأعيان.
السؤال رقم (3777)
: هل يُشرع خروج النساء والصبيان إليها ؟
الإجابة: