الصفحة 31 من 691

يفضل أن تبدأ بصلاة الجنازة حيث إنها سوف ترفع وتفوتك الصلاة عليها مع ما فيها من الأجر، فإن من صلى على الجنازة فله قيراط أما الصلاة المكتوبة فقد فاتت مع الإمام الراتب ووقتها يمكن تداركه فيصليها بعد الفراغ من صلاة الجنازة، فإن كان وحده صلاها منفردًا وإن كان معه جماعة أقاموا الصلاة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة، فإن وجد جماعة أخرى قد شرعوا في الصلاة المكتوبة ولم يدخلوا مع أهل الجنازة أي في الصلاة عليها وأمكنه أن يصلي على الجنازة ويدركهم في آخر صلاتهم فعل ذلك، فإن خاف فوات الجماعة الأخرى إن اشتغل بالصلاة على الجنازة قدم صلاة الجماعة وأمكنه الصلاة على الميت بعد أن يدفن. والله أعلم.

السؤال رقم (4227)

: متى يقام للجنازة التي وضعت في المسجد للصلاة عليها؟ وهل يلزم البقاء واقفا حتى تحمل أم ينصرف المصلي ؟

الإجابة:

جاء الأمر أولا بالأمر بالقيام إذا مرت الجنازة والبقاء واقفا حتى تتوارى حتى أنها مرت جنازة يهودي فقام النبي- صلى الله عليه وسلم- فقيل له: إنه يهودي فقال: أليست نفسا وقال أيضا إن للموت فزعا ثم جاء ما يدل على الرخصة في ترك القيام، فذكر الراوي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قام ثم قعد يشير إلى أن القيام منسوخ بتركه، فيسن القيام إذا ظهرت الجنازة للناظرين سواء داخل المسجد أو خارجه، ولا يجلسون حتى توضع للصلاة عليها، وهكذا كرهوا لمن شيعها أن يجلس قبل أن توضع عند المقبرة، أما من لم يشيعها فله أن يجلس وأن ينصرف ولا حرج عليه في ذلك وإن كان يفوته أجر الإتباع.

السؤال رقم (4225)

: هل يلزم تسوية الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة خاصة في الحرم ؟

الإجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت