الصفحة 15 من 691

ذهب الشافعية إلى جواز القنوت في صلاة الصبح، واستدلوا بحديث عن أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدُنيا وذهب الجمهور إلى عدم القنوت إلا في النوازل، ثم إن الجميع يقولون إن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر فلا يقنتون قبل الركوع، وإن كان هناك من يرى القنوت للوتر قبل الركوع، ثم إن الجمهور يُفسرون القنوت في حديث أنس بأنه طول القيام وأنه خاص بصلاة الفجر، فعلى هذا إذا صليتم خلف من يقنت سرا وجهرًا فلكم ذلك، فإن جهر فلكم أن تُؤمنوا على دُعائه، وإن أسر فلكم أن تدعوا ولكم أن تتركوا الدعاء. والله أعلم.

السؤال رقم (1543)

: ما هي الصلاة الوسطى؟

الإجابة:

ذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، واستدل بقوله تعالى: وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ففهم أن الأمر بالقيام والقنوت يختص بتلك الصلاة ، وهو الذي يفعل في صلاة الفجر. وذهب الإمام أحمد إلى أنها صلاة العصر، ووردت بذلك الأحاديث الكثيرة، ونظرًا لِصِحَّتِهَا فإن هذا القول هو المُختار، والله أعلم.

صلاة الظهر

السؤال رقم (10197)

: متى يبدأ وقت كل صلاة ومتى ينتهي ؟

الإجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت