أما إذا تقررت الإعانة من جملة موارد الصندوق وفى بعضها شبهة الحرام، فإنه وفاقا لنصوص الفقهاء المشار إليها لا يكون الحج خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل إن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام ولا ثواب له .
هذا وإذا كان الانتفاع بخدمات هذا الصندوق الاجتماعية تتم طبقا لما يقرره مجلس إدارته الذى يختص بتحديد أنواع الأنشطة الاجتماعية، فإذا تقررت من هذا المجلس الإعانة لجمعية تيسير الحج من هذين الموردين اللذين ابتعدت عنهما شبهة الحرام كان صرفها لكافة الأعضاء الراغبين في أداء الحج جائزا شرعا بشرط اعتبار أن الجميع منتفعون أصلا بمال هذا الصندوق دون تمييز .
والله سبحانه وتعالى أعلم
أعمال الحج والعمرة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
17 شوال 1400 هجرية - 27 أغسطس 1980 م
المبادئ
1-على من نوى الحج إخلاص التوبة، ورد المظالم .
2 -ملابس الإحرام للرجال والنساء .
3 -من الاستطاعة المشروطة القدرة على تحمل نفقات السفر .
4 -ما يفعله المتوجه للمدينة للزيارة، وإحرامه، وإحرام المسافرين بالطائرات والبواخر .
5 -جملة ما يحرم فعله بعد الإحرام، وما يجب على المحرم بارتكاب شىء من المحظورات .
6 -جملة ما يجوز للمحرم فعله .
7 -ما يتعين فعله على المحرم عند دخول مكة وما يتبع ذلك .
8 -ما يجب على من أحرم بالحج فقط .
أو بالحج والعمرة معا عند دخول مكة .
9 -المتمتع وما يفعله للاحرام بالحج من مكة .
10 -الوقوف بعرفة وموعده وما يجزىء في الوقوف .
11 -جمع فريضتى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم ووقته ومكانه .
12 -التوجه للمزدلفة، موعده، جمع المغرب والعشاء جمع تأخير التقاط الحصيات .
13 -جمرة العقبة وموعد رميها، وما يفعل بعدها من التحلل ومداه وطواف الإفاضة .
14 -رمى باقى الجمرات ومواعيدها، وتسميتها، وجواز الإنابة فيها .