وطبقا لما سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائما عن أداء الحج بنفسها بأن كان عجزها لكبر أو مرض يعجزها عن الحركة ولا يرجى شفاؤه جاز الحج عنها أما إذا كان عجزها غير دائم بأن كان مرضها مرضا يرجى زواله فلا تسقط عنها فريضة الحج بحج الغير عنها، ويجب عليها عند زوال العجز أداء فريضة الحج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من مالها فإن كانت الزوجة عاجزة عجزا دائما كما سبق بيانه وأنابته قبل الحج بالحج عنها فإن حجه يجزىء عنها، أما إذا لم تكن عاجزة أو لم تنبه في الحج عنها قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها .
وأما من توفى قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها .
وأما من توفى أدائه الحج وكان مستطيعا فإنه يحج عنه إذا كان قد أوصى به، وإن لم يوص به فيجوز الحج عنه من وارثه أو من متبرع ويرجى أن يجزىء عنه إن شاء الله كما سبق بيانه .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
تعجيل الحج الفرض
المفتي
أحمد هريدى .
1 يناير 1966 م
المبادئ
1 -الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر متى تحققت شروطه، ويأثم من فرض عليه بالتأخير لو مات ولم يحج .
2 -جهاز بنات الابن ليس واجبا على الجد شرعا
السؤال
من السيد / أ ر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر 65 عاما، ويرغب في تأدية فريضة الحج هذا العام هو وزوجته وأنه يقوم بتربية حفيداتهما الثلاث - بنات ابنهما المتوفى سنة 1952، وسنهن على التوالى 18 ، 16، 14 سنة، وليس لديهما سوى المبلغ الذى يفى بنفقات حجهما ويخشى أنهما لو أديا فريضة الحج هذا العام لعجز عن تدبير المبلغ الذى يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو تقدم أحد لخطبتها فضلا عن كلهن .
وطلب السائل بيان أيهما أفضل - تأدية فريضة الحج هو وزوجته أو الاحتفاظ بالمبلغ الذى لديهما للاستعانة به في تجهيز حفيداته إذا خطبن
الجواب