الصفحة 19 من 126

الحج فريضة عين على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر متى تحققت شروطه ومنها نفقة ذهابه وإيابه .

لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين } آل عمران 97 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( بنى الإسلام على خمس ) ومن جملتها الحج ويأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج بإجماع الفقهاء .

ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ) أما تجهيز بنات الابن فليس بواجب عليه شرعا .

وعلى ذلك فلا يكون هناك وجه للمفاضلة بين الواجب وهو الحج وغير الواجب وهو تجهيز البنات ويجب على السائل هو وزوجته المبادرة إلى الحج خصوصا وأنهما قادران الآن، والحج واجب عليهما وربما لو أخراه إلى أعوام قادمة ووافتهما المنية يكونان آثمين ومحاسبين على تركهما ما وجب عليهما وجوبا عينيا .

ومما ذكر يعلم الجواب عما .

جاء بالسؤال

الاحرام بالحج مع لبس المخيط

المفتي

أحمد هريدى .

2 ذو القعدة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م

المبادئ

1 -ترك المخيط من واجبات الإحرام عند الحنفية وليس شرطا في صحته .

2 -يصح الإحرام مع لبس المخيط مع العذر أو عدمه .

3 -ترك المحرم للواجب إن كان بعذر يوجب الكفارة، وهو مخير فيها بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو صوم ثلاثة أيام .

4 -إذا زال عذره فلبس المخيط مع ذلك تجب عليه كفارة لا تخيير له فيها، وهى ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها، وكذلك لبس المخيط ابتداء بلا عذر .

5 -الصوم أو الإطعام في الكفارة يكون في أى مكان .

أما الذبح فلا بد وأن يكون في الحرم لأنه نسك

السؤال

فى رجل عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام، إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الإحرام، ويمكنه تأدية الفريضة في حالة ارتدائه الملابس العادية، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت