وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة ولكنه يسقط عنه في حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدينة أو مالية في حق أحكام الدنيا، لكن يجوز الحج عن الميت الذى لم يؤد فريضة الإسلام مع استطاعته السبيل إليه ويرجى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكره أو حنيفة رضى الله تعالى عنه .
والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال - نعم - وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدا .
لما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال - من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار - وأخرج أيضا عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج - .
وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا - .
هذا ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج - النائب - في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفى مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى - والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوى النائب الحج عن العاجز أو عن الميت .
والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه خروجا من خلاف العلماء في ذلك .
وسواء أكان العاجز عن الحج أو الميت أحد الزوجين والنائب الزوج الآخر أو غيره .