الصفحة 16 من 126

1 -يجوز الحج عن الغير إذا كان مريضا عاجزا عن حج الفرض ويقع الحج عن الآمر .

2 -من وجب عليه الحج الفرض فمات قبل أدائه، فإن كان قد أوصى بأدائه من ماله فلا يسقط عنه الحج إلا بأدائه الذى يكون من ثلث ماله .

وإن كان لم يوص بذلك يكون آثما بتأخير الفرض عن وقته في إمكان أدائه في الجملة، ويسقط عنه في حق أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يلزم الوارث به من تركته لأنه عبادة وهى تسقط بالموت في حق أحكام الدنيا لكن لو أداه الوارث عنه يجزئه ذلك .

3 -يشترط لجواز الإنابة في الحج أن تكون نفقته على الآمر أو المتوفى عند الإيصاء به أو على المتبرع به في حالة عدم الإيصاء به

السؤال

من السيد / م خ ع بطلبه المتضمن: 1 - أن سيدة ثرية لا تسمح لها حالتها الصحية بأداء فريضة الحج .

فهل لها أن تنيب عنها شخصا يؤدى عنها فريضة الحج . 2 - إذا حج الزوج نيابة عن زوجته من مالها الخاص فهل تسقط عنها الفريضة .

3 -رجل مسلم صالح يؤدى جميع ما فرضه عليه الدين الحنيف توفى قبل أن يتمكن من أداء فريضة الحج .

فهل يجوز أن يحج عنه من ماله شخص آخر وما هى الشروط الواجب توافرها في ذلك الشخص الذى يحج عن الغير

الجواب

نص في مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر - المحجوج عنه - في ظاهر هذا المذهب، وعلى أن من وجب عليه الحج إذا مات قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحج عنه ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت