الصفحة 11 من 126

ولما كان سن الشباب غير منضبط فلا مانع من تحديده بسن الخمسين لأنه في الغالب هو الحد الفاصل بين من تشتهى ومن لا تشتهى ومن الممكن إثباته بشهادات الميلاد ونحوها ويرجح ذلك أن القول بمنع سفر المرأة وحدها ملحوظ فيه درء الفتنة وإثارة الشهوة والقول بالتفرقة بين الشابة والعجوز ملحوظ فيه اشتهاء الأولى دون الثانية ولا مانع شرعا من الأخذ بمذهب في حالة والأخذ بمذهب آخر في حالة أخرى كما اتبع في قوانين الوقف والوصية والميراث .

ثالثا - لا يجوز منع سفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم لإفضائه حتما إلى منع الأمهات أنفسهن من السفر في الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من الحج والمصلحة في إبقاء ما كان على ما كان بالنسبة لسفر هؤلاء الأطفال على أنه إذا أريد تخفيف الضغط على بواخر السفر فلا مانع من ترتيب الطلبات على أساس ترجيح من يريد أداء الفريضة على من يريد الحج تطوعا بحيث إنه إذا اتسعت البواخر للجميع لا يمنع أحد وإذا ضاقت فيؤثر المفترض على المتنقل .

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .

واللّه تعالى أعلم

حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

المفتي

علام نصار .

7 سبتمبر 1950 م

المبادئ

مصالح وحاجات الأولاد من زواج ونفقة وتعليم مقدمة على التطوع بالحج

السؤال

من الأستاذ أ أ م على صفحات الأهرام قال 1 - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج مرة، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، مع أن ظروف معيشتها تقتضى مراعاة العذارى من بناتها وهن في سن الزواج، وهى تقتر عليهن في الرزق، وتريد أن تضيع في الحج ما ادخرته من ثمن جهازهن فما حكم الشرع فيها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت