2 -سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج، وهى أم أولاد صغار في سن التربية والتعليم قد يبلغون الثمانية أو العشرة، ومرتب زوجها لا يكاد يكفى لمعيشتهم الضرورية، فلا يمضى من الشهر أيام حتى يمدون أيديهم للاستدانة، وهى الآن تريد أن تحج مرة أخرى من ثمن نصف بيت لديها تبيعه لتدفع تكاليف الحج وتحرم أولادها معاشهم ورزقهم وتعليمهم فما حكم الشرع فيها
الجواب
إن الحج ليس فريضة عليهما بعد الحجة الأولى بل يكون تطوعا ونافلة في التقرب إلى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى في توجيه عبادة إلى الخير على أساس تقديم الأهم والأنفع تقتضى بأن تقدم هاتان السيدتان وأمثالهما مصالح وحاجات بناتهما وأولادهما في الزواج والنفقة والتعليم على التطوع بالحج في المرة الثانية، وأن الله تعالى ينظر إلى نفقة الأولاد في مثل هذه الحالة على أنها عبادة أفضل من التطوع بالحج فليس لله حاجة في الطواف ببيته من شخص يترك أولاده فريسة للجهل والفقر وبناته بلا زواج يعفهن أسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين إلى فهم دينهم على الوجه الصحيح حتى تصلح أحوالهم
الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض
المفتي
حسن مأمون .
21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م
المبادئ
1 -الحج الفرض بمال حرام أو مسروق يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول .
2 -لا تنافى بين سقوط الفرض به وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، كما في الصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه .
3 -الحج بالمال الموهوب لا خلاف في جوازه فرضا كان الحج أو نفلا ، لأن الموهوب له يملك المال الموهوب له بالهبة بقبضه .
والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج بالمال الموهوب
السؤال
ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج
الجواب