قال المصنف رحمه الله تعالى:[باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا.
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لـ أبي جعفر: حدثك جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا) ؟ قال: نعم.
قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لـ أبي جعفر: (حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم، وحدثنا بذلك هناد وقتيبة؟ قال: حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية) .
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث شريك؛ لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط.
وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي] .
وهذه هي الصفة الرابعة للوضوء، وهي أن يتوضأ مخالفًا، فيغسل بعض الأعضاء مرة، ويغسل بعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا، فهذه الصفات الأربع السابقة كلها جائزة، وأكملها أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا.