فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 266

السؤالهل قراءة الإمام قراءة للمأموم؟

الجوابورد في حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) لكن الحديث ضعيف، وفي قراءة الفاتحة للمأموم خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه في الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام، والقول الآخر لأهل العلم أن الفاتحة مستثناة؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فتكون الفاتحة مستثناة من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] ، وفي الحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا) ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت