الصفحة 7 من 28

وفي عام 1991م أدخلت تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وهو القانون الحالي، فعدل بحيث يستوعب قانون النائب العام لعام 1983م المعدل في عام 1986م .

ومن هنا عقد الاختصاص أصالة في مرحلة جمع الاستدلالات للنائب العام ووكلاء النيابة ، وإذا مارست الشرطة هذه الإجراءات، تمارسها بالإنابة عن النيابة وبإشرافها ، وهو تحول جوهري جعل الشرطة تمارس هذا الحق بالإنابة بدلًا من أنها كانت تمارسه أصالةً، وبإشراف النيابة بدلًا عن القضاء، وأبعد القضاء عن هذه المرحلة تمامًا إلا في صور استثنائية منها:

[1] تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام وإصدار أمر التفتيش العام .

[2] ممارسة إجراءات الضبط والتحري والإشراف عليها في حالة عدم وجود وكيل نيابة لحين حضوره .

وقد صدر هذا القانون الحالي في عام 1991م من المجلس الوطني الإنتقالي ووقع من رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/1991م وبما أنه ينص على أن يعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية فقد عمل به من 12/12 /1991م. وعدد مواده (213) مادة . وملحق به جدولان:

الأول: في الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.

الثاني: في الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر .

ويتكون هذا القانون من سبعة أبواب عناوينها كما يلي:

الباب الأول: أحكام تمهيدية .

الباب الثاني: الأجهزة الجنائية وسلطاتها .

الباب الثالث: الدعوى الجنائية والتحري فيها .

الباب الرابع: الإحضار والضبط والضمان .

الباب الخامس: المحاكمة .

الباب السادس: العفو وسقوط الإدانة والعقوبة .

الباب السابع: التشريعات الفرعية والنماذج .

المطلب الثاني: التعريف بالحق

الحق: هو استئثار شخص بقيمة معينة طبقًا للقانون. والقيمة قد تكون مالية وقد تكون معنوية، كالحق في وسلامة الجسم والحرية [1] .

(1) انظر: نظرية الحق د. محمد حسين منصور ص 20 المعارف الإسكندرية 1988م دون طبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت