[ج] يجب إخطار ذوي المحبوس أو من يعمل معهم ، وله الحق في أن يتحصل على قدر معقول من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام ، كما وأن الدولة ملزمة بإعاشته بالحد الأدنى وعلاجه في فترة الحبس .
[د] يعامل المقبوض عليه معاملة تحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ولا يُعرض لأكثر مما يلزم لمنع هربه . وله الحق في الاتصال بمحاميه أو وكيل النيابة أو القاضي .
[هـ] وعلى وكيل النيابة والقاضي المختص المرور اليومي على الحراسات والسجن الذي يحول إليه المحبوسون للوقوف على أحوال المحبوسين والاستماع إلى تظلماتهم . والاطمئنان على أنهم محبوسون وفقًا للقانون ويعاملون أيضًا وفقًا للقانون [1] .
وكل الذي سبق في هذه الفقرات الخمس وضعه المشرع ليحمي به حرية الأفراد في وسط الجماعة ولحماية المتهم من أن تتعرض حريته وحقوقه لأكثر مما يلزم في إطار اتصافه بالمتهم ولتأكيد أن حبس المتهم ليس عقوبة وإنما هو ضمان لعدم هروب المتهم بعد أن ارتكب الجريمة كما وأنه تأكيد على أن المتهم في مرحلة بين مرحلتين فهو ليس بالفرد العادي البريء تمامًا وليس بالمجرم المدان ولذا يطلق سراحه بضمان مالي أو تعهد بالحضور أو بكفالة غيره إذا توافرت شروط معينة وقد يتحول من الحبس إلى مراقبة الشرطة ومن حقه أن يسمع لاعتراضه ويدون كما يجوز حظر سفره خارج دائرة الاختصاص إلا بموافقة النيابة أو المحكمة حسب الأحوال .
المطلب الثالث: ضمان حق المتهم عند التفتيش
(1) راجع: نصوص قانون الإجراءات الجنائية المواد ( 77- 85 ) لعام 1991م .