الصفحة 25 من 28

[هـ] في كل الأحوال يجب إخطار النيابة أو المحكمة بحالات القبض التي تمت في دائرتها سواء بأوامر صادرة منها ، أو بأوامر صادرة من دائرة أخرى ومنفذة في دائرتها أو كان القبض وفقًا للجدول الثاني من هذا القانون والذي يجيز للشرطة القبض في بعض الجرائم على سبيل الحصر دون إذن مسبق ويكون الإخطار في مدى مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة وهذا أيضًا ضمان لحقوق المتهم [1] .

[2] الشروط والضمانات لحماية المتهم عند حبسه للتحقيق أو انتظار المحاكمة:

في الفقرة السابقة تحدثنا عن القبض وهو ينتهي بإفراج بضمان أو من غير ضمان وقد ينتهي بالحبس المؤقت وسيكون الحديث هنا عن ضمان أن يكون الحبس بالحد الأدنى اللازم لتنظيم الحقوق والأولويات بين الأفراد والجماعات على النحو التالي:

[أ] يجب أن يحضر المقبوض عليه فورًا إلى النيابة أو القاضي الذي أصدر أمر القبض ليتخذ ما يراه مناسبًا، وإذا تم القبض بواسطة غير شرطي فيجب إحضار المقبوض عليه إلى مركز الشرطة، فإذا انتهى الأمر بالحبس فيجب أن يكون في مركز الشرطة ، ولا يجوز أن يكون في أي مكان أخر ثم يحول إلى السجن العام للحبس فيه في انتظار إكمال إجراءات التحري أو المحاكمة حسب الأحوال .

[ب] لا يجوز للشرطة أن تحبس المتهم لأكثر من أربع وعشرين ساعة ثم تحوله إلى النيابة والتي يجوز لها تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ثم تحوله إلى المحكمة والتي تختص بتجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام بضوابط وشروط إذا اقتضى الأمر ذلك . والمحكمة لا تجدد الحبس إلا إذا كانت هناك ظروف تقتضي تقييد حرية المتهم وهذا كله لحماية حق المتهم بحيث لا يتعرض لأكثر مما يقتضي تنظيم الحقوق .

(1) انظر: المواد من ( 67- 83) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت