الصفحة 24 من 28

[ب] في غير حالات الجدول الثاني أوجب المشرع أن يكون القبض بأمر صادر من النيابة أو القضاء ، وهؤلاء لا يصدرون الأمر بالقبض إلا بعد التأكد من أن الحالة تستدعي ذلك فلا يصدرون أمر قبض مع إمكان معالجة الحالة بالاستدعاء وفي هذه الحالة أجاز أن يكون الأمر شفاهة إذا كان المتهم حاضرًا ولكن يسجل في المحضر. والأصل أن يكون كتابة .

وإذا لم يكن المتهم حاضرًا وجب أن يكون الأمر كتابة وبالشروط والمواصفات التالية: يكتب فيه اسم المتهم وسبب القبض وإذا كان لسبب مال فيكتب فيه المبلغ الذي لو دفعه يفرج عنه ، ويكتب فيه اسم الشرطي الذي يكلف بتنفيذه وقد يوجه لأكثر من شرطي ولكن يجب وجود أسمائهم في أمر القبض ومع كل منهم صورة من أمر القبض وعليه ختم وتوقيع الجهة التي أصدرته .

يجوز أن ينفذ أمر القبض شرطي آخر غير الذي وجه إليه ولكن يجب عليه أن يسجل اسمه على ظهر ورقة أمر القبض . وكل ذلك حتى لا يقوم بالقبض من ليس معه سبب قانوني لإجراء القبض فهذه ضمانات لعدم التعرض للأفراد إلا بأسباب قانونية واضحة .

[ج] عند تنفيذ أمر القبض يجب على من ينفذه إطلاع المقبوض عليه على أمر القبض ، ليعلم الجهة التي أصدرته وسببه ، والمكان والزمان الذي يطلب حضوره فيهما .

كما يجب أن يتعرف على الشخص الذي ينفذ أمر القبض باسمه والجهة التي يتبع لها وكما سبق بيانه فإن اسمه ورتبته موجودان في الأمر إما أصالة وإما بتظهيره الأمر بذلك .

[د] إذا كان أمر القبض خارج دائرة اختصاص الجهة التي أصدرته فلا يتم تنفيذه إلا بعد عرضه على جهة الاختصاص وأخذ الإذن اللازم منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت