الصفحة 22 من 28

قسم المشرع الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م إلى قسمين: قسم أجاز فيه للشرطة فتح الدعوى مباشرة دون الرجوع إلى النيابة كما أجاز لها فيه القبض دون إذن مسبق بذلك من النيابة أو القضاء وذلك في معظم حالات التلبس والجرائم التي يؤثر فيها التأخير تأثيرًا ضارًا بالعدالة. ومع ذلك حماية لحق المتهم ألزمهم بإخطار النيابة خلال أربع وعشرين ساعة واتباع توجيهاتهم، وإلا اعتبر اعتقالهم غير مشروع مما يجعلهم عرضة للمساءلة الجنائية. وكل ذلك لحماية المتهم وحقوقه .

وقسم جعل اختصاص فتح الدعوى والقبض فيه للنيابة، فمنع الشرطة من اتخاذ أي إجراءات جنائية فيه إلا بواسطة النيابة وفي حال غياب النيابة عن الدائرة انعقد الاختصاص للقضاء فإن لم يوجد فللشرطة بصورة استثنائية [1] .

[3] حظر التأثير على التحري:

أوجب المشرع السوداني على المتحري أو المشرف على الدعوى الجنائية أن يتنحى عنها إذا كانت تربطه بها أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا أيضًا لحماية حقوق المتهم والمعتدي عليه إذ يتصور أن تكون العلاقة بالدعوى سالبة أو موجبة حتى لا يكون هو الخصم والحكم . كما حظر المشرع التأثير على التحري بالإكراه أو الإغراء أو الجاه أو غيره وذلك حسب نص المواد ( 40 ،43 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

[4] الاستدعاء:

أوجب المشرع أن يكون الاستدعاء واضحًا في مضمونه يحدد مكان وزمان الحضور، ويكون مكتوباًَ يسلم منه المستدعي نسخة ويوقع على الأخرى بالاستسلام ويكون التسليم بواسطة موظف عام موكل بذلك.

ولا يلجأ إلى طرق الإعلان البديل إلا استثناء لعدم العثور على المستدعى في مظانه أو تهربه من استلام الإعلان [2] .

[5] توجيه التهمة:

(1) انظر: المواد ( 44-46) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م.

(2) انظر: المواد: ( 61،66 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت