المبادئ التي وضعها المشرع السوداني في المادة الرابعة لحماية المتهم
وضع المشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائية، وهو استثناء على الحريات الواردة في الدستور ومنفذ لتوجيه الدستور بعدم الاعتداء على الحريات والحقوق الدستورية إلا بقانون .
وبعد وضعه لهذه القيود على حرية التنقل والتصرف والسرية، وضع مبادئ وشروطًا لتخفف من وطأة القيود وتجعلها بالقدر الضروري لتنسيق المصالح وذلك:
أولًا: مبادئ عامة قصد منها حماية المتهم المادية والمعنوية بصفة عامة في المادة الرابعة منه .
ثانيًا: وضع شروطًا للممارسة عند تطبيق الاستثناءات قصد بها أيضًا حماية حق المتهم، وعدم التعرض له بما يزيد عن الحد الأدنى لتنسيق المصالح.
المطلب الأول: مبدأ لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق
هذا النص استوعب قاعدتين من قواعد الجنايات الأساسية .
القاعدة الأولى: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:
( هذه القاعدة من مواليد الثورة الفرنسية ، نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789م في مادته الثامنة) [1] .
وهي تقرر أصلًا عامًا مؤداه الأصل الإباحة والاستثناء الحظر، فالإنسان يمارس نشاطه اليومي ويرعى مصالحه ، وهي قد تتعارض مع مصالح الآخرين في المجتمع، وبموجب هذا النص يعد مأذونًا له في رعاية مصالحه، وإن تعارضت مع مصالح الآخرين على الأقل على المستوى الجنائي ما لم يكن هناك نص بالمنع .
والحظر غير كاف لمساءلة الإنسان عن نشاطه جنائيًا ما لم يشفع بالعقاب فلا معنى للتجريم من غير تحديد عقاب .
(1) القانون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني . أ .د محمد
محي الدين عوض القسم العام ص 29 .