الصفحة 13 من 28

المتهم: الشخص المدعي عليه بارتكاب جريمة أو المشتبة في ارتكابه جريمة. أو هو الشخص المواجه بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه ، أو الاشتباه في ارتكابه فعلًا قد يشكل جريمة .

ويشمل الشخص: الشخص الطبيعي بشرط أن يكون مؤهلًا للمساءلة الجنائية، كما يشمل كل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن. وذلك وفقًا لتعريب الشخص الوارد في القانون الجنائي لعام 1991م في المادة الثالثة. ويلاحظ أن القانون هنا لم يشترط في الشركات والجمعيات ومجموعة الأشخاص الشخصية الاعتبارية، وذلك ليرتب العقاب على الأحزاب والتجمعات ذات الصبغة الاجتماعية أو السياسية حتى ولو لم تكن ذات شخصية اعتبارية، فمثلًا لو أن مجموعة من الأشخاص كونوا حزبًا سياسيًا محظورًا فلم تكن لحزبهم الشخصية الاعتبارية لعدم التسجيل ولكن يعاقبوا في شكل أفراد وتصادر الممتلكات المنسبة إليه.

وعرف المتهم أ. د عوض محمد عوض بما يلي: ( المتهم هو كل من تنسب إليه سلطة الاتهام ارتكاب فعل يعده القانون جريمة سواء بوصفه فاعلًا أصليًا أو شريكًا ) [1] .

وتحقيق صفة المتهم مهمة للغاية فهي من جهة تلقي على عاتق من اتصف بها أعباء . وترتب له حقوقًا بالمقابل، ومن الأعباء تكليفه بالحضور، والقبض عليه بل وحبسه في ذمة التحقيق، وتفتيشه، والإطلاع على أسراره، بما في ذلك رسائله ومكالماته .

ومن حقوقه أن يطلع على كل ما يتخذ في شأنه فيطلع على ما يقدم في الدعوى من أوراق، ويحضر كل ما يتخذ فيها من اجراءات.

فواجباته تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدلة الإثبات ومنعه من وضع العراقيل للحيلولة دون ذلك، وأما حقوقه فتهدف إلى كفالة حقه في الدفاع عن نفسه [2] .

(1) المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية - أ.د عوض محمد عوض ص 47 - نشر منشأة المعارف دون طبعة .

(2) المرجع السابق ص 47 وما بعدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت